|
ثانياً: معاش الورثة
·
الحد الأقصى لمعاش الورثة هو 80 جنيه شهرياً.
·
الفئات التى تستحق صرف معاش الورثة
1-
الزوجة 2- الابن
3-
الابنة 4- الأب ، الأم (إذا كان يعولهما قبل وفاته)
بداية صرف معاش الورثة:
·
يصرف شهرياً وبصفة منتظمة وذلك ابتداء من الشهر التالى لتاريخ
تقديم الطلب.
شروط صرف معاش الورثة:
1-
أن
يكون للعضو رقم قيد قبل وفاته.
2-
أن يكون العضو قبل وفاته منتظماً فى سداد اشتراك النقابة
ابتداء من سنة التخرج حتى تاريخ الوفاة.
·
فى
حالة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات العضو قبل وفاته يطبق
غرامة منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993م.
·
نسب صرف معاش الورثة حسب القرار الوزارى رقم 1250 لسنة 1993
الأرملة 62.5% الابن أو الابنة 12.5%
الوالد أو الوالدة 7.5%
المستندات المطلوبة لصرف معاش الورثة:
1-
تعبئة استمارة طلب معاش (مستخرجة من النقابة) وتعتمد من أى جهة
حكومية.
2-
تعبئة استمارة استحقاق معاش (مستخرجة من النقابة) بمعرفة موظف
السجلات المختص على أن يدون بيان سداد تفصيلياً من تاريخ
التخرج حتى تاريخ الوفاة وتعتمد بختم النقابة.
3-
إعلام شرعى للورثة.
4-
قرار وصاية إن وجد أولاد قصر ولم يذكر بالإعلام الشرعى تعيين
الوصى.
5-
صورة من شهادة وفاة العضو.
6-
شهادة معتمدة (مستخرجات رسمية) أو صورة شهادات ميلاد الأبناء
وختمها بشعار الجمهورية (صورة طبق الأصل).
7-
إخطارات من المدارس المقيد بها الأبناء وتفيد قيدهم بها.
8-
إذا كان العضو المتوفى كان يعول والديه قبل وفاته وهما ما زالا
على قيد الحياة بعد وفاته يقدم شهادة إدارية تفيد أن المتوفى
كان يعولهما قبل وفاته.
9-
تقديم شهادة إدارية تفيد عدم زواج الأرملة والبنات إن كانوا
مستحقين للمعاش. |