|
• القوانين و القرارات الوزارية المنظمة لعمل
نقابة المهن الزراعية
• القرارات الوزارية الخاصة بصرف بدل التفرغ
• أولا: القرار الوزاري رقم 5621 لسنة 1976
• ثانيا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995
• ثالثا القرار الوزاري رقم 1364 لسنة 1995
• رابعا: قرار وزاري رقم 918 لسنة 1996
• خامسا: قرار وزاري رقم 919 لسنة 1996
• "القرارات الخاصة بصرف بدل العدوى"
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 |
| |
|
القوانين و القرارات
الوزارية المنظمة لعمل نقابة المهن الزراعية: |
|
•
القانون رقم 31 لسنة 1966 و الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية
( مادة 95) ويشمل
(أهدافها –تنظيمها – تكوينها – قيد الأعضاء – صندوق المعاشات -
أحكام عامة )
صدر برئاسة الجمهورية فى 20ربيع الآخر هجريا( 17 أغسطس 1996 )و
أقره مجل الأمة ونشر بالجريدة الرسمية العدد 181 الصادر فى 11
أغسطس 1996.
• قرار وزارى رقم 18 لسنة 1986 (( قانونى )) و الخاص بإصدار
اللائحة الداخلية للنقابة صدر بوزارة الزراعة فى 5 ذى الحجة
1387 هجريا 4 مارس 1986.
• قانون رقم 104 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
31 لسنة 66 (6 مواد ) صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان 1394
هجريا (2 سبتمبر 1974) و اقره مجلس الشعب ( نشر بالجريدة
الرسمية السنة التاسعة عشر العدد 137 فى 9 سبتمبر 1976).
• قانون 159 لسنة 1980 و الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
31 لسنة 1966 و المعدل صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان 1400
هجريا (15 يوليو 1980).
• قرار وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 51 لسنة
1980(قانونى):
فى شأن إنشاء سجل المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن
الزراعية من الغير العاملين بالحكومة او القطاع العام (12 مادة)
صدر بوزارة الزراعة فى 16 ذى الحجة 1400 هـ (4 نوفمبر 1980 مـ
) ومستخرج من الوقائع المصرية للعدد 7 الصادر يوم الأحد
الموافق 28 صفر 1401 هـ 4 يناير 1981 مـ.
• قانون 103 لسنة 1986 م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 31
لسنة 1966 و المعدل بالقوانين السابقة (4 مواد ) ويشمل ( فرض
حصيلة رسم عن كل وحدة قياسية لمستلزمات الإنتاج تورد إلى صندوق
المعاشات مباشرة مع فرض غرامة تأخير).
• قرار وزارى رقم 245 لسنة 1989 و الخاص بتحصيل الرسوم التى
تحصل لصالح صندوق النقابة.
• قرار وزارى رقم 545 لسنة 1992 و الخاص بتحصيل رسم على
الأسمدة الكيماوية لصالح صندوق النقابة.
• قرار وزارى رقم 917 لسنة 1992 و الخاص بتحصيل رسوم عن كافة
المحاصيل الزراعية لصالح صندوق النقابة.
• قرار وزارى رقم 1250 لسنة 1993 م (( قانونى )) و الخاص برفع
المعاش و مصاريف الجنازة.
• القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديله بالقانون 5 لسنة 1995. |
| |
|
القرارات الوزارية الخاصة بصرف
بدل التفرغ
أولا: القرار الوزاري رقم 5621 لسنة
1976 |
|
صدر
القرار الوزاري رقم 5621 في 21/9/1976 م و الخاص بمنح
المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية شاغلي الوظائف
التالية ممن يعملون بالأقاليم بدل التفرغ المقرر بقرار السيد
رئيس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 م و هي: |
|
|
|
1. مدير عام الزراعة و المديرين
المساعدين. |
16. مفتش الأراضي. |
|
2. مدير الزراعة لشئون المكافحة. |
17. مهندس الزراعة بالأقاليم. |
|
3. رئيس المكتب الفني. |
18. مفتش الزراعة بالمركز. |
|
4. رئيس مكتب التخطيط و المتابعة و
التنظيم. |
19. وكيل مفتش الزراعة (القطاع /
قسم). |
|
5. مفتش الدورة الزراعية. |
20. المشرف الزراعي. |
|
6. مفتش العلف. |
21. المرشد الزراعي. |
|
7. مفتش التعاون. |
22. مدير جمعية تعاونية زراعية. |
|
8. مفتش التسويق. |
23. مدير الزراعة المساعد لشئون
التقاوي. |
|
9. مفتش الإرشاد. |
24. مفتش التقاوي. |
|
10. مفتش الرعاية البستانية. |
25. مفتش الرقابة على البذور. |
|
11. مفتش الإنتاج الحيواني. |
26. مفتش المحالج. |
|
12. مفتش مكافحة الآفات. |
27. مفتش تقدير المحاصيل بطريقة
العينات. |
|
13. مفتش المكافحة البستانية. |
28. مفتش التجارب الزراعية. |
|
14. مفتش المبيدات. |
29. رئيس قاعدة الجراد. |
|
15. مفتش البيانات الإحصائية. |
|
|
| |
|
و قد
صدر كتاب السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الوزراء لوزارة
الزراعة و استصلاح الأراضي رقم 2762 في 17/5/1994 م و ذلك لصرف
البدل للفئات السابقة على وعد من السيد الوزير بالصرف فور
الاعتماد المالي. |
| |
|
تنويه
الزملاء الحاصلون على مؤهل زراعى متوسط
لا يحق لهم صرف بدل التفرغ إلا بعد حصولهم على لقب مهندس زراعى.
|
| |
|
ثانيا قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1664 لسنة 1995: |
| |
|
فى شان
تقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين و الأطباء البيطريين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون النظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
368 لسنة 1976 بمنح بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين وعلى
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ
11/7/1995 |
| |
|
قـرر
(المادة الأولى) |
|
يمنح
المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية و الأطباء
البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الذي تقرر شغلهم لوظائف تقتضى
التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام نظام
العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل التفرغ بنسبة 30%
من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة |
| |
|
(المادة
الثانية) |
|
يصدر
وزير الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الاراضى
قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى
الخارج التى يمنح شاغلها البدل المشار إليه فى المادة السابقة
وذلك بالاتفاق مع الجهاز المر كزى للتنظيم و الإدارة. |
| |
|
(المادة
الثالثة ) |
| |
|
لا
يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه فى المادة الأولى من
هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أية ميزة حافز أو المكافأة
تمنح بديلها لهذ1 البديل |
| |
|
(المادة
الرابعة) |
|
يلغى قرار مجلس الوزراء
رقما 174، 218 لسنة 1976 المشار اليهما. |
| |
|
(المادة
الخامسة) |
|
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1995
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 صفر 1412 الموافق 17 يوليه 1995
م |
|
رئيس
مجلس الوزراء
(دكتور / عاطف صدقى) |
|
| |
|
ثالثا القرار
الوزاري رقم 1364 لسنة 1995 : |
|
بعد
صدور قرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بشان تقرير
بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين فقد أصدر السيد الأستاذ
الدكتور نائب رئيس وزراء ووزير الزراعة القرار التنفيذي رقم
1364 بتاريخ 26/11/1995 بمنح بدل التفرغ ونصه:
(مادة1)
يمنح المهندسون
الزراعيين أعضاء النقابة الخاضعون لأحكام القانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 شاغلي الوظائف
التى تتطلب شغلها الحصول بكالوريوس الزراعة وكذا المهندسين
الزراعيين التى تتطلب لشغلها الحصول على دبلوم الزراعة
المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 المشار إليه.
( مادة 2 )
لا يجوز الجمع بين بدل
التفرغ المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار وبين بدل
التفتيش أو اى ميزة أو حافز أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من أول يوليو
1995 و على جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. |
|
( دكتور
/ يوسف والي) |
|
| |
|
رابعا: قرار
وزاري رقم 918 لسنة 1996:
في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي |
|
نائب
رئيس الوزراء و وزير الزراعة و استصلاح الأراضي
بعد الإطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978، و على قرار رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بمعايير ترتيب الوظائف. و
على كتاب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 1810 في
8/8/1996. |
| |
|
قــرر
مادة 1 |
|
- تحدد
مجالات العمل الزراعي المتعلقة بإجراء الدراسات و البحوث أو
التخطيط أو التنفيذ
أو المراجعة أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة في أحد المجالات
التالية:
- الإنتاج الزراعي و التنمية الريفية.
- استصلاح و استزراع و تنمية و تحسين الأراضي و تسويقها و
تحليل التربة و
المياه و استخدام الأسمدة و المخصبات الزراعية في عمليات التحسين.
- البحوث الزراعية المختلفة للمحاصيل الزراعية – الحيوانية –
الحشرية – السمكية بما
فيها الدراسات الاقتصادية و الإحصائية الزراعية.
الإشراف على زراعات حقول إنتاج التقاوي و التفتيش عليها
و فحص و اعتماد التقاوي و غربلتها و تعبئتها و مراقبة البيع.
- تنسيق و زراعة و مراقبة الحدائق و
إنتاج الفاكهة و الخضر و الزهور و التقاوي
و المشاتل و المراعي و إنتاج الأخشاب و تكنولوجيا الأخشاب.
- التسويق الزراعي للحاصلات الزراعية.
- حلج و فرز القطن و اختبارات التيلة و الرطوبة و ما يرتبط بها
من أعمال مماثلة.
- غربلة الأرز و ضربه و تبييضه و طحن الغلال و صناعة العجائن
لجميع أنواع الخبز و
مراقبة الإنتاج للمطاحن و المخابز.
- إدارة و تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة و الثروة السمكية
و إدارة المجازر و الإشراف
عليها.
- تنظيم و تنفيذ الصناعات الغذائية و الألبان و العجائن و عصر
الزيوت و الإشراف على
تصنيعها و نوعيتها و جودتها و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- دراسة أساليب استخدام الآلات الزراعية.
- الإشراف على صناعة الأسمدة و المخصبات و المبيدات و التفتيش
عليها و أخذ عينات
منها و تحليلها و رقابة الاتجار فيها.
- الحجر الزراعي و مكافحة الآفات و الحشرات و الجراد و القوارض
و أمراض النباتات و
تحليل العينات و تصنيع و استخدام المبيدات و الإشراف على الترشيد في
استخدامها.
- مقاومة الآفات التي تصيب الإنسان مثل قواقع البلهارسيا و
الملاريا و أمراض الحيوان.
- مقاومة الحشائش في الحقول و المجاري المائية.
- الرقابة على الصادرات و الواردات الزراعية.
- التعداد الزراعي و الإحصاءات الزراعية و التمويل الزراعي و
التخطيط للبرامج و
السياسات الزراعية.
- تنظيم الملكية و الحيازة و تثمين الأراضي و توزيعها و
التعويض عنها.
- تدريس المواد الزراعية بالتعليم الزراعي.
- الثقافة الإعلام الزراعي و الإرشاد الريفي – الإرشاد الزراعي
– أعمال التعاون الزراعي
و تنفيذ و الإشراف على المعارض و المتاحف الزراعية.
- التدريب المتخصص الزراعي.
- تنظيم عمليات الري الحقلي بأنواعه المختلفة و دراساته و
تقييمه و صيانة و قياس
معدلاته، و صيانة وسائل الري و الصرف.
- الحفاظ على التربة الزراعية والاراضى الزراعية وحمايتها من
التدهور أو تغير الغرض
من استعمالها
- الائتمان الزراعي وتقدير احتياجات المحاصيل من المدخلات.
- الشئون و المخازن والصوامع الخاصة بالمحاصيل ومخازن التبريد
ومحطات الفرز
والتعبئة والتدريج وتبخيرها. |
| |
|
مادة 2
|
|
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية صدر فى 11/8/1996 |
|
( دكتور
يوسف والى ) |
|
| |
|
خامسا: قرار وزاري رقم
919 لسنة 1996:
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1364 لسنة 1995 |
|
نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى
بعد الإطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1996 بإنشاء نقابة المهن
الزراعية.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 فى شان منح
بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995.
وعلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 918 لسنة 1996 فى
شان تحديد مجالات العمل الزراعي
وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكتاب رقم 1810
فى 8/8/1996. |
|
قـــــــــرر
( ماده 1 ):
يستبدل بنص المادة ( 1) من قرار وزير الزراعة
رقم 1364 لسنة 1995 النص الاتى: |
|
" يمنح
المهندسون الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون
لأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
الحاصلون على مؤهل زراعى عال وكذا المهندسين الزراعيين
الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة
الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664
لسنة 1995 ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن
واجباتها ومسئولياتها احد المجالات الزراعية ويرجع فى ذلك إلى
بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم
918 لسنة 1996 فى شان تحديد مجالات العمل الزراعي وذلك بصرف
النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعى بذاته أو
مؤهل مناسب ) أو المجموعة النوعية التى تنتمي إليها الوظيفة
التى يشغلها العامل. |
| |
|
( مادة 2 ): |
|
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 11/8/1996. |
|
( دكتور
/ يوسف والى ) |
|
| |
|
"القرارات الخاصة بصرف
بدل العدوى":
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2577 لسنة 1995
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة
الصحة
والجهات التابعة لها |
|
رئيس
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة
1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير
بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. |
| |
|
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل
العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل
العدوى للأطباء البيطريين
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة
فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995
وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة. |
|
|
|
قـرر
(المادة الأولى) |
|
تكون
فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين
و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات
التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية
الأجر المقرر للوظيفة. |
| |
|
(المادة الثانية) |
|
تكون
فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و
الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير
الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى:
• 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها
• 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة
• 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعة
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة |
| |
|
(المادة الثالثة) |
|
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة
صدر برئاسة مجلس الوزراء
19 جمادى الأولى سنة 1416
الموافق 14 أكتوبر 1995 |
|
رئيس
مجلس الوزراء
(دكتور /عاطف صدقى) |
|
| |
|
قرار رئيس مجلس الوزراء:
رقم 1726 لسنة 1996 |
|
رئيس
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستو ر
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة1978
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل
العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. |
| |
|
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل
العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل
العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ
8/1/1996.
وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة |
| |
|
قرر
( المادة الأولى ) |
|
تسرى
أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995
المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين
والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص
عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577
لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المشار اليها. |
| |
|
(المادة الثانية) |
|
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 25 يونية سنة 1996 |
|
رئيس
مجلس الوزراء
(دكتور / كمال الجنزورى) |
|
| |
|